التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 198916 نيسان 2003

يرتبط بالامين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:- أ-مساعد الامين العام للشؤون الادارية ويرتبط به كل من:- -مدير مديرية شؤون الموظفين. -مدير مديرية التزويد. -مدير مديرية المشتريات. ب-مساعد الامين العام لشؤون الخدمات ويرتبط به كل من:- -مدير مديرية النقل. -مدير مديرية الصيانة. -مدير مديرية الاجهزة والمعدات الطبية. -مدير مديرية الابنية والاراضي. ج-مساعد الامين العام للشؤون المالية ويرتبط به كل من:- -مدير مديرية الشؤون المالية. -مدير مديرية العطاءات والعقود. -مدير مديرية الاقتصاد الصحي. -مدير مديرية التدقيق والرقابة. د- مدير مديرية الجودة والنوعية. هـ- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه بالامين العام للشؤون الادارية والمالية ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكوله اليه وعن حسن سير العمل في المديريات التابعة له.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية