التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 198916 نيسان 2003

يرتبط بالامين العام للشؤون الفنية كل من:- أ-مساعد الامين العام لشؤون التخطيط والتنمية ويرتبط به كل من:- -مدير مديرية التخطيط وادارة المشاريع. -مدير مديرية تنمية القوى البشرية. -مدير مديرية المعلومات والدراسات والبحوث. ب-مساعد الامين العام لشؤون المستشفيات والمراكز التخصصية ويرتبط به كل من:- -مدير المراكز التخصصية. -مدير المختبرات. -مدير المستشفى في المحافظة او اللواء. ج-مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية ويرتبط به كل من:- -مدير مديرية رقابة الامراض. -مدير مديرية الصحة المهنية. -مدير مديرية الامومة والطفولة. -مدير مديرية الصحة المدرسية. -مدير مديرية صحة البيئة. -مدير مديرية السلامة الصحية. د-مساعد الامين العام لشؤون مديريات الصحة في المحافظات ويرتبط به مديرو صحة المحافظات والالوية . هـ- مدير مديرية الرقابة على الغذاء. و-مدير مديرية الدواء. ز-مديري مكاتب الاختصاص للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والتمريض. ح-مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. ط-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه بالامين العام للشؤون الفنية. ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديريات التابعة له.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية