الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 198916 نيسان 2003
يرتبط بالامين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:-
أ-مساعد الامين العام للشؤون الادارية ويرتبط به كل من:-
-مدير مديرية شؤون الموظفين.
-مدير مديرية التزويد.
-مدير مديرية المشتريات.
ب-مساعد الامين العام لشؤون الخدمات ويرتبط به كل من:-
-مدير مديرية النقل.
-مدير مديرية الصيانة.
-مدير مديرية الاجهزة والمعدات الطبية.
-مدير مديرية الابنية والاراضي.
ج-مساعد الامين العام للشؤون المالية ويرتبط به كل من:-
-مدير مديرية الشؤون المالية.
-مدير مديرية العطاءات والعقود.
-مدير مديرية الاقتصاد الصحي.
-مدير مديرية التدقيق والرقابة.
د- مدير مديرية الجودة والنوعية.
هـ- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه بالامين العام للشؤون الادارية والمالية ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام
والواجبات الموكوله اليه وعن حسن سير العمل في المديريات التابعة له.