الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003
أ- عند تعيين الموظف تحسب له سنوات الخبرة التي حصل عليها بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة سنوية
واحدة عن كل سنتين من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها ، على أن لا تزيد سنوات الخبرة
التي تحسب له على خمس سنوات ولا تحسب كسور السنة لهذه الغاية.
ب- يجوز تعيين طالب التعيين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة في حال عدم وجود الدرجة التي يستحقها في جدول التشكيلات
في الجامعة على أن تعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها ويشار الى ذلك في قرار تعيينه.