التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

أ- عند تعيين الموظف تحسب له سنوات الخبرة التي حصل عليها بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها ، على أن لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب له على خمس سنوات ولا تحسب كسور السنة لهذه الغاية. ب- يجوز تعيين طالب التعيين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة في حال عدم وجود الدرجة التي يستحقها في جدول التشكيلات في الجامعة على أن تعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها ويشار الى ذلك في قرار تعيينه.

الإحالة

المادة 13 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية