التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب-يعين نائب مدير الوحدة ومساعده و مدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص. ج-يعين رئيس الشعبة او رئيس الديوان او رئيس الفرع بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من مدير الدائرة. د-1- لمجلس العمداء بناء على تنسيب المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي ايا من شاغلي المناصب الادارية المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفا في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام. 2- للرئيس بناء على تنسيب المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي أيا من شاغلي المناصب الادارية المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفا في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية