التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (50) على الموظفين في دائرته. ب-للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين في كليته او وحدته. ج-للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص او لجنة التحقيق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا رأى أن المخالفة تستدعي ذلك ، وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة(50) من هذا النظام0

الإحالة

المادة 51 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية