التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2073
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 207330 نيسان 2003

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية من يلي:- 1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الفئة الاولى والدرجة الاولىويجوز للرئيس تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 2- العميد المعني او المدير المعني عند بحث الحالات التي له علاقة بها. ب-تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد. ج- تتولى اللجنة التنسيب الى الرئيس بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه ونقله من فئة الى فئة اعلى واجازاته وانهاء خدمته وغيرها من الامور المتعلقة بشؤون وظيفته. د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها. هـ- يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

الإحالة

المادة 11 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 52 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية