نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4595، ص 2116
- نُشر
- 30 نيسان 2003
- المواد
- 37
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 56 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116)
حياة القانون
نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات غير ساري
رقم 56 لسنة 2003 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2116، نُشر في 30 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 37 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 37 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة عمان الكبرى. المجلس: مجلس الامانة. الامين: امين عمان. الصندوق:صندوق اسكان موظفي امانة عمان المنشأ بمقتضى احكام …
المادة 3
المادة 4
يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ-تقديم قرض للمشترك لاي من الغايات التالية:- 1-بناء سكن على قطعة ارض يملكها. 2-شراء سكن مناسب له. 3-شراء قطعة ارض لاقامة سكن عليها. 4-ترميم او اضافة على بناء قائم. 5-تسديد رصيد قرض سكني ، كلياً او جزئياً ، لمؤسسة …
المادة 5
المادة 6
أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق بالفئات الاربعة وعلى الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب في الاشتراك فيها 0 2- اذا لم يحدد المشترك فئة اشتراكه في الصندوق وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشتراكه ، فيعتبر …
المادة 7
أ- تشكل في الامانة لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) تتولى الاشراف على الصندوق وتنظيم شؤونه وفقا لاحكام هذا النظام برئاسة وكيل الامانة وعضوية كل من:- 1-مدير الدائرة القانونية. 2-مدير شؤون الموظفين. 3-مدير دائرة الابنية. 4-مدير دائرة …
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-شراء الاراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين او تأجيرها لهم او اقامة الابنية عليها والتعاقد مع مؤسسة الاسكان او أي مؤسسة …
المادة 9
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور مالا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراتها باغلبية اربعة اصوات على الاقل.
المادة 10
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرة دنانير غير مستردة تدفع عند الاشتراك. ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقا لاحكام هذا …
المادة 11
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب-تنظم حسابات الصندوق حسب الاصول المحاسبية المتعارف عليها والمعتمدة.
المادة 12
المادة 13
يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وعلى النحو التالي:- أ-بتوقيع المدير وامين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز الف دينار. ب-بتوقيع من الرئيس واي من اعضاء اللجنة المفوض لهذه الغاية و امين الصندوق للمبالغ التي تتجاوز الف دينار.
المادة 14
تقدم اللجنة في نهاية كل سنة تقريراً للامين تمهيدا لرفعه الى مجلس الامانة للمصادقة عليه يتضمن ما يلي:- أ-ملخصا عن اعمال الصندوق كما هي في نهاية السنة المالية. ب- ميزانية الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية السابقة. ج-المشاريع التي …
المادة 15
أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك على ان تطبق بهذا الشأن الاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق والشقق النافذ المفعول. ب-تضع اللجنة اسس وقواعد اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض مشتركة شريطة موافقة …
المادة 16
أ- يجوز اقامة مشروع سكني على ارض مملوكة لزوج المشترك او احد اقربائه من الدرجة الاولى شريطة وضع العقار تأمينا للدين من الدرجة الاولى لصالح الصندوق وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام. ب- لغايات هذا النظام ، لا يعتبر …
المادة 17
أ- لا يحق للمشترك التقدم للحصول على قرض الا بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اشتراكه ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق 0 ب- يقدم المشترك طلب الاقتراض على الانموذج المعتمد لدى الصندوق مرفقاً بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب …
المادة 18
المادة 19
أ- يصدر الامين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد اسس منح القرض شريطة مراعاة اولويات مدة الخدمة وعدد سنوات الاشتراك. ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على ان لا يزيد مقداره على ثلاثين الف دينار للفئة الاولى وعشرين الف دينار …
المادة 20
أ- يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر لاتمام الاجراءات التالية:- 1-توقيع عقد القرض. 2-اجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للقرض. 3-توقيع أي وثائق …
المادة 21
يلتزم المشترك المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الاقساط المترتبة عليه في مواعيدها فاذا تخلف عن تسديد خمسة اقساط متتالية تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء دفعة واحدة الا انه يجوز للجنة ان توافق على تسديدها على اقساط ووفقا للطريقة …
المادة 22
اذا احيل المشترك على التقاعد وفقا للتشريعات المعمول بها وكان مدينا للصندوق تحصل المبالغ المستحقة عليه باقتطاع القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المشترك وفقا لعقد القرض باجراء هذا الاقتطاع لحساب الصندوق.
المادة 23
المادة 24
أ-1- اذا انتهت خدمة المشترك في الامانة لاي سبب عدا الفصل او العزل دون ان يحصل على قرض من الصندوق فيحق له ، وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، ان يقدم طلبا للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على ان تحدد شروط هذا الاستمرار …
المادة 25
المادة 26
أ- يصرف مقدار القرض حسب مراحل العمل في المشروع السكني وطبقاً للتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية. ب-1- يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد شهرين من تاريخ صرف اخر دفعة من القرض له. 2- عند شراء قطعة ارض او مسكن جاهز يصرف مقدار القرض …
المادة 27
المادة 28
أ- لا يجوز للمشترك ترتيب أي حق عيني او بيع او رهن المشروع السكني الذي اقيم بقرض من الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه او اكماله او شرائه الا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة وفقا للاسس المعمول بها في مؤسسة الاسكان …
المادة 29
أ- يستوفى لحساب الصندوق شهريا من كل مشترك مبلغ خمسمائة فلس. ب- يستوفى لحساب الصندوق شهريا من كل مشترك حصل على قرض ما يلي:- 1-اربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون الف دينار. 2-ثلاثة دنانير ممن حصل على قرض مقداره خمسة عشر الف …
المادة 30
أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والامور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة. ب-توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع …
المادة 31
لا يجوز للمشترك وتحت طائلة المسؤولية القانونية استعمال القرض او أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من اجلها وعلى اللجنة اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استعمال القرض وبخلاف ذلك يعتبر القرض مستحق …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقا للاسس التالية:- أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام. ب-تحسب المبالغ المستحقة …
المادة 36
المادة 37
اسأل مساعدك عن نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.