التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1549
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 154930 نيسان 2008

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام 0 نائبا للرئيس 2- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي 0 3- مدراء الادارات. 4- مدير مديرية الشؤون القانونية . 5- مدير مديرية العلاقات الدولية والعامة . ب- للوزير دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها 0 ج - تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى الوزير :- 1- خطط وبرامج الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- مشروعات الاتفاقيات الصحية المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة . 3- مشروعـات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة . 4- المعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الوزارة . 5- مشروع الموازنة السنوية للوزارة . 6- اعداد الهياكل التنظيمية للادارات 0 7- اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها .

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية