التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1549
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 154930 نيسان 2008

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي : - أ- الامين العام. ب- المركز الوطني للطب الشرعي . ج-الادارات التالية :- 1-ادارة التاميـــن الصحـي وتشمل المديريات والوحدة التالية :- - مديرية شؤون المشتركين . - مديرية الشؤون المالية . - مديرية الشؤون الفنية . - مديرية الحاسوب . - مديرية الرقابة والتدقيق 0 - وحدة شؤون غير المُؤمَنين 0 2- ادارة الرعايـــة الصحيــة الاولية وتشمل المديريات التالية :- - مديرية الامراض السارية. - مديرية الامراض غير السارية 0 - مديرية الصحة المهنية . - مديرية صحة المرأة والطفل . - مديرية الصحة المدرسية . - مديرية صحة البيئة . - مديرية التوعية والاعلام الصحي . - مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين. 3- ادارة المستشفيات وتشمل المديريات التالية :- - مديرية العيادات الخارجية والاسعاف والطوارئ 0 - مديرية الاختصاصات الطبية 0 - مديرية التمريض 0 - مديرية الصيدلة السريرية 0 - مديرية المختبرات 0 - مديرية الخدمات الشعاعية 0 - مديرية بنك الدم 0 - مديرية الجودة 0 4- ادارة مديريات الصحة وتشمل مديريات الصحة في المحافظات 0 5- ادارة التخطيط وتشمل المديريات التالية :- - مديرية المعلومات والدراسات 0 - مديرية الاقتصاد الصحي 0 - مديرية التخطيط وادارة المشاريع 0 6- ادارة الخدمات وتشمل المديريات التالية :- - مديرية المشتريات والتزويد 0 - مديرية النقل . - مديرية الخدمات الفندقية 0 - مديرية الهندسة الطبية . - مديرية الابنية والصيانة . 7 - ادارة الشؤون الادارية وتشمل المديريات التالية :- - مديرية تطوير الموارد البشرية 0 - مديرية شؤون الموظفين . - مديرية تكنولوجيا المعلومات 0 - مديرية الديوان العام 0 8- ادارة الشؤون المالية وتشمل المديريات التالية :- - مديرية الموازنة . - مديرية متابعة العطاءات والعقود . - مديرية النفقات 0 - مديرية التدقيق والرقابة المالية . د- المديريات التالية :- 1- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية 0 2- مديرية العلاقات الدولية والعامة 0 3- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي 0 4- مديرية الشؤون القانونية 0 هـ- وحدة ادارة الازمات 0 و-1- المكتب الفني 0 2- مكتب الوزير 0

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية