التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1549
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 154930 نيسان 2008

أ- تنشــأ في كل محافظـة مديرية تسمى ( مديرية صحة المحافظة ) ترتبط بها المستشفيات والمراكز الصحية في الوحدات الادارية التابعة للمحافظة ويرتبط مديرها بمدير ادارة مديريات الصحة ويكون مسؤولا امامه عن مهامه الوظيفية. ب?-للوزير تعيين مساعد لمدير مديرية صحة المحافظة ليتولى الشؤون الصحية في اللواء وفقا لما تقتضيه الحاجة ومصلحة العمل 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية