التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 44 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4910، ص 2066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4910ص 20661 حزيران 2008

أ-تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه 0 ب- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه 0 ج- تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية اصوات ثلثي اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

الإحالة

المادة 3 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 44 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية