نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 44 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4910، ص 2066
- نُشر
- 1 حزيران 2008
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2011
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 44 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2066)
حياة القانون
نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال غير ساري
رقم 44 لسنة 2008 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2066، نُشر في 1 حزيران 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رقم 45 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2011 نظام معدل لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رقم 45 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ المفعول 0 اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة …
المادة 3
أ-تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه 0 ب- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه 0 ج- تتخذ اللجنة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7 أ-يجوز للجنة ان تشكل لجاناً من ذوي الخبرة والاختصاص لتكليفها بأعمال معينة في مجال عمل اللجنة 0 ب-تحدد اللجنة مكافآت اعضاء اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق اسس تضعها لهذه الغاية 0
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.