التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 44 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4910، ص 2066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4910ص 20661 حزيران 2008

المادة 7 أ-يجوز للجنة ان تشكل لجاناً من ذوي الخبرة والاختصاص لتكليفها بأعمال معينة في مجال عمل اللجنة 0 ب-تحدد اللجنة مكافآت اعضاء اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق اسس تضعها لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 7 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 44 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية