التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 44 لسنة 2008

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4910، ص 2066
نُشر
1 حزيران 2008
المواد
8
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 44 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2066)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال غير ساري

رقم 44 لسنة 2008 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2066، نُشر في 1 حزيران 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2011
2011بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رقم 45 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رقم 45 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ المفعول 0 اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة …

المادة 3

أ-تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه 0 ب- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه 0 ج- تتخذ اللجنة …

المادة 4

يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به لموظفي الحكومة على رئيس اللجنة واعضائها 0

المادة 5

يكلف الرئيس احد موظفي الوحدة للقيام بأعمال امانة سر اللجنة ويحدد اعماله 0

المادة 6

على رئيس الوحدة ان يقدم للجنة تقريرا عن اعمال الوحدة كل ثلاثة اشهر وان يزود اللجنة بما تطلبه من معلومات او بيانات 0

المادة 7

المادة 7 أ-يجوز للجنة ان تشكل لجاناً من ذوي الخبرة والاختصاص لتكليفها بأعمال معينة في مجال عمل اللجنة 0 ب-تحدد اللجنة مكافآت اعضاء اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق اسس تضعها لهذه الغاية 0

المادة 8

للجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6) من قانون مكافحة غسل الاموال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية