التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008

أصناف الوظائف والرواتب والعلاوات المادة5- تقسم الوظائف في المؤسسة إلى الفئات التالية:- أ-الفئة الأولى (الوظائف القيادية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على تنفيذ الأهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل او ما يعادلها وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجتين الخاصة والأولى. ب-الفئة الثانية (الوظائف الإشرافية والتخصصية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال إشرافية او تخصصية اعلامية في المهن الهندسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية أو المحاسبية أو المالية أو الحاسوبية أو ما يماثل أيا منها مما يرى المجلس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل او ما يعادلها وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 0 ج-الفئة الثالثة (الوظائف الادارية والمهنية والفنية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية أو مهنية أو حرفية أو إدارية أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية أو ما يماثل أيا منها مما يرى المجلس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل على الأقل او ما يعادلها وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجتين السابعة والثامنة 0 د-الفئة الرابعة (الوظائف المساندة الإدارية والفنية والخدمية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة أو ما يماثل أيا منها مما يرى المجلس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها إلا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها أو اقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتضم الدرجتين التاسعة والعاشرة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية