الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008
التعيين والترقية والترفيع وتعديل الوضع الوظيفي
المادة7-
أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تعليمات اختيار وتعيين الموظفين 0
ب- لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف اعتبارا من تاريخ
مباشرته العمل وتكون خدماته خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ج- يتم التعيين في وظائف المؤسسة وفق الاحتياجات التي يتم إقرارها في جدول تشكيلات الوظائف بما يحقق
استخدام أفضل الكفاءات وتحقيق مبادئ الاستحقاق والجدارة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
د- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع أو تعديل الوضع الوظيفي اثر رجعي .