التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008

التعيين والترقية والترفيع وتعديل الوضع الوظيفي المادة7- أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تعليمات اختيار وتعيين الموظفين 0 ب- لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وتكون خدماته خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. ج- يتم التعيين في وظائف المؤسسة وفق الاحتياجات التي يتم إقرارها في جدول تشكيلات الوظائف بما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وتحقيق مبادئ الاستحقاق والجدارة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. د- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع أو تعديل الوضع الوظيفي اثر رجعي .

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية