نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994
- نُشر
- 1 حزيران 1994
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات ساري
رقم 18 لسنة 1994 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 63 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 63 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 45 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2: أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة علىالسلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية خلال السنة (50000) خمسين الف دينار. ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الخدمات المؤداة محليا الخاضعة للضريبة خلال السنة (25000) خمسة …
المادة 3
المادة 3 - أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية وعلى الخدمات المؤداة محليا ، خلال السنة - 100000 - مائة الف دينار, ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة …
اسأل مساعدك عن نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.