التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979

تتكون موارد الصندوق من: أ- عائدات التقاعد ومقدارها تسعة دنانير وخمسمائة فلس شهرياً لكل طبيب. ب- عائدات الضمان الإجتماعي وقيمتها دينار وخمسمائة فلس شهرياً لكل طبيب. جـ- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام. د- ريع استثمار أموال الصندوق. هـ- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها إلى الصندوق. و- الهبات والإعانات والوصايا أو أية واردات أخرى للصندوق يوافق المجلس على قبولها.

الإحالة

المادة 10 من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية