الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979
جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالإشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة:
أ- يحق للطبيب خلال السنتين الأولى والثانية من تخرجه أن لا يشترك الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع
عائدات الضمان الإجتماعي وله الحق بإضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على
أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها (5ر7 %) دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتعدى
السنتين.
ب- للطبيب الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر عند نفاذ هذا النظام الحق في عدم الإشتراك في الصندوق.