التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979

جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالإشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة: أ- يحق للطبيب خلال السنتين الأولى والثانية من تخرجه أن لا يشترك الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان الإجتماعي وله الحق بإضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها (5ر7 %) دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين. ب- للطبيب الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر عند نفاذ هذا النظام الحق في عدم الإشتراك في الصندوق.

الإحالة

المادة 11 من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية