التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979

أ- للطبيب الحق عند تركه المملكة للعمل خارجها الإستمرار في دفع العائدات للصندوق. ب- يحق للطبيب الأردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الإشتراك في الصندوق بموجب الشروط التالية: 1) الانتساب للنقابة ودفع رسوم الاشتراك السنوي دفعة واحدة او على اقساط سنوية يعادل كل منها رسوم الاشتراك السنوي عن سنة سابقة مضافا الى كل قسط فائدة سنوية مقدارها (7.5%). 2) دفع العائدات عن المدة السابقة المراد إعتبارها خاضعة للتقاعد والضمان الإجتماعي.

الإحالة

المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية