الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979
أ- تحتسب المدة الآتية ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد على أن تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة خلال المدة التي
يحددها المجلس.
1) مدة المرض الذي أقعد الطبيب عن العمل إذا لم يكن موجباً لإحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية.
2) مدة التوقيف أو الإعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الخيانة العظمى.
3) المدة التي يقضيها الطبيب في الخدمة العسكرية الإجبارية.
4) المدة التي يقضيها الطبيب في التخصص في الطب البيطري بعد حصوله على الشهادة الجامعية البكالوريوس على أن لا تتجاوز
هذه المدة أربع سنوات.
5) مدة التوقف عن ممارسة المهنة والإنقطاع عنها لظروف قاهرة.
ب- تدفع عائدات التقاعد عن المدة المذكورة أعلاه في أوقاتها بدون أية فوائد إلا إذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنع المجلس
بالأسباب الموجبة لذلك، وفي حالة موافقة المجلس على التأجيل تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية مقدارها (5ر7%)،
إما دفعة واحدة أو بالتقسيط.