التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979

تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يعتبر الأشخاص المذكورين تالياً عائلة الطبيب المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام: 1) الزوجة أو الزوجات للطبيب أو زوج الطبيبة. 2) الأولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشر من العمر. 3) البنات العازبات أو الأرامل أو البنات المطلقات اللواتي بلا مورد. 4) الوالدان والأخوان والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لدى أي منهم مصدر رزق أو عدم وجود معيل آخر. ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة الطبيب على أن لا يقل الحد الأدنى للمخصصات التقاعدية للمعالين جميعاً عن (50%) من الراتب التقاعدي. جـ- إذا توفى الطبيب عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة. د- إذا تغير أي من حال أولاد الطبيب المتوفى أو بناته أو والديه أو أخوانه أو أخواته ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة الطبيب بحيث أصبح مستحقاً حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد توزيعه على جميع المستحقين عندئذٍ.

الإحالة

المادة 22 من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية