الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979
أ- تقطع المخصصات التقاعدية للأرامل والأخوات والأمهات عند زواجهن وتعاد لهن عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة
أخرى تقطع تلك المخصصات نهائياً.
ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر إذا أكمل الثامنة عشر من العمر باستثناء الحالات التالية:
1) إذا كان عند إتمامه الثامنة عشر من العمر يتابع دراسته الثانوية أو الجامعية فتصرف له مخصصاته التقاعدية إلى أن
يتم تحصيله العلمي لغاية الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق، وللمجلس في الأحوال الخاصة تمديد هذه الفترة لمدة
أقصاها ثلاث سنوات أخرى.
2) إذا كان عاجزاً كلياً عن إعالة نفسه حسب تقدير اللجنة الطبية فيستمر صرف المخصصات التقاعدية له ما دام ذلك العجز
قائماً، ويعاد فحصه مرة كل سنتين على الأكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية فيوقف صرف المخصصات التقاعدية له
إلى أن يمثل أمامها.
جـ) لا يتقاضى كل من أب المتوفى وأمه وأرمل الطبيب الأنثى أية مخصصات تقاعدية إلا إذا كان عاجزاً عن تحصيل رزقه ولم
يكن له معيل آخر.
د- لا تتقاضى اخت الطبيب المتوفى أية مخصصات إلا إذا كانت عاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر، وينطبق حكم
هذه الفقرة على أخ الطبيب المتوفي.