الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979
تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يعتبر الأشخاص المذكورين تالياً عائلة الطبيب المتوفى المعالين الذين لهم
الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:
1) الزوجة أو الزوجات للطبيب أو زوج الطبيبة.
2) الأولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشر من العمر.
3) البنات العازبات أو الأرامل أو البنات المطلقات اللواتي بلا مورد.
4) الوالدان والأخوان والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لدى أي منهم مصدر رزق أو عدم وجود معيل آخر.
ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة الطبيب على أن لا يقل الحد
الأدنى للمخصصات التقاعدية للمعالين جميعاً عن (50%) من الراتب التقاعدي.
جـ- إذا توفى الطبيب عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة.
د- إذا تغير أي من حال أولاد الطبيب المتوفى أو بناته أو والديه أو أخوانه أو أخواته ممن لم يكن من المعالين بتاريخ
وفاة الطبيب بحيث أصبح مستحقاً حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد توزيعه
على جميع المستحقين عندئذٍ.