الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979
المادة 32 -
تعتبر السنوات السابقة التي زاول الطبيب المهنة خلالها بعد جصوله على الشهادة وقبل سريان أحكام هذا النظام خاضعة للتقاعد
بموجبه وذلك ضمن الأحكام التالية:-
أ- ان يقدم الطلب خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ب- ان يلتزم بدفع العائدات التقاعدية عن المدد التي يطلب اعتبارها خاضعة للتقاعد دفعة واحدة او على أقساط سنوية يعادل
كل منها مجموع العائدات التقاعدية عن سنة سابقة خاضعة للتقاعد مضافاً إليها عن كل قسط فائدة سنوية مقدارها ( 7,5 %).
ج- اذا تأخر الطبيب عن دفع اي قسط من الأقساط السنوية مدة ستة أشهر من تاريخ إستحقاقه تطبق عليه أحكام المادة (30)
من هذا النظام.
د- ان يسدد جميع العائدات التقاعدية المستحقة عليه بموجب هذا النظام قبل بلوغه الستين من العمر او خلال مدة لا تزيد
عن خمس سنوات أيهما أقل.