التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979

المادة 33 - أ- اذا توفي الطبيب او أصيب بعاهة او مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من اللجنة الطبية يصرف للمعالين او له الراتب التقاعدي. ب- اذا توقف الطبيب عن ممارسة المهنة لسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة التوقف ويحسم من هذا الراتب العائدات التقاعدية الشهرية وتدخل هذه المدة في حساب مدة ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد.

الإحالة

المادة 33 من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية