الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26301 تشرين الثاني 1994
المادة (4):
لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف اعوان القضاء الا بعد اجتيازه المسابقة التي تجريها الوزارة بالتعاون والتنسيق
مع ديوان الخدمة المدنية وبالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به فانه يشترط في المشترك
فيها ان يكون:
أ- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى لمن سيعين في وظيفة كاتب عدل او مأمور في دائرة الاجراء
ب- حاصلا على شهادة كلية المجتمع كحد ادنى لمن سيعين في وظيفة كاتب في أي محكمة او في احدى دوائر النيابة العامة او
في دوائر الاجراء او في دائرة المحامي العام المدني.
ج- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى لمن سيعين في وظيفة مأمور تبليغ للاوراق والاعلانات
القضائية.