التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2630
نُشر
1 تشرين الثاني 1994
المواد
7
آخر تعديل
1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2630)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 58 لسنة 1994 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2630، نُشر في 1 تشرين الثاني 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199420002005201020152020اليوم
1996
1996بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اعوان القضاء رقم 21 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1996 نظام معدل لنظام اعوان القضاء رقم 21 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة (1): يسمى هذ النظام ( نظام اعوان القضاء لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العدل الوزير: وزير العدل الامين العام: الامين العام للوزارة. المعاون القضائي: كل من يعين في وظيفة …

المادة 3

المادة (3): لغايات هذا النظام يعتبر من اعوان القضاء من يعين في أي من الوظائف التالية في الوزارة:- أ- مأمور في دائرة الاجراء. ب- الكاتب العدل. جـ- الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام المدني. د- مأمور تبليغ الاوراق …

المادة 4

المادة (4): لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف اعوان القضاء الا بعد اجتيازه المسابقة التي تجريها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به فانه يشترط في …

المادة 5

المادة (5): تكون المسابقة بامتحان تحريري وآخر شفهي ، وتنظم الاجراءات الخاصة بها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك مواد الامتحان ودرجات النجاح واللجان الفاحصة بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 6

المادة (6): تعلن الوزارة نتائج المسابقة وتصدر لكل ناجح فيها شهادة تتضمن انه مؤهل للتعين في احدى وظائف اعوان القضاء ويتم هذا التعيين من قائمة الناجحين في المسابقة وفقا لاحكام واجراءات التعيين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 7

المادة (7): عند نفاذ احكام هذا النظام يتم توفيق اوضاع الموظفين من الفئة الرابعة الذين يعملون في وظائف اعوان القضاء في الوزارة ممن لا يحملون المؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام على النحو التالي: أ- النقل الى وظيفة …

اسأل مساعدك عن نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية