التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26301 تشرين الثاني 1994

المادة (7): عند نفاذ احكام هذا النظام يتم توفيق اوضاع الموظفين من الفئة الرابعة الذين يعملون في وظائف اعوان القضاء في الوزارة ممن لا يحملون المؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام على النحو التالي: أ- النقل الى وظيفة أخرى تتفق ومؤهلاته العلمية. ب- التسريح بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ، على ان تطبق على من يتم تسريحه في هذه الحالة أحكام المادتين (157) و (158) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 7 من نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية