التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26301 تشرين الثاني 1994

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العدل الوزير: وزير العدل الامين العام: الامين العام للوزارة. المعاون القضائي: كل من يعين في وظيفة من وظائف اعوان القضاء المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية