التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26301 تشرين الثاني 1994

المادة (4): لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف اعوان القضاء الا بعد اجتيازه المسابقة التي تجريها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به فانه يشترط في المشترك فيها ان يكون: أ- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى لمن سيعين في وظيفة كاتب عدل او مأمور في دائرة الاجراء ب- حاصلا على شهادة كلية المجتمع كحد ادنى لمن سيعين في وظيفة كاتب في أي محكمة او في احدى دوائر النيابة العامة او في دوائر الاجراء او في دائرة المحامي العام المدني. ج- حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى لمن سيعين في وظيفة مأمور تبليغ للاوراق والاعلانات القضائية.

الإحالة

المادة 4 من نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية