الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26441 حزيران 2003
أ- يقدم مدير شؤون الضباط ومدير شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ،الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت
للمنتسبين معززة بتوصيات القيادات العسكرية المباشرة للمنتسبين من الضباط والافراد الى اللجنة.
ب-تتولى اللجنة دراسة الطلبات والتوصيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها لهذه الغاية الاستعانة بذوي
الخبرة والاختصاص والقيام بالزيارات الميدانية ودعوة مندوب عن الوحدة التي طلبت منح الحوافز او المكافآت لاتخاذ قراراتها
بتحديد نوع الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما وصرفها لمستحقيها وعلى ان تخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.