الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26441 حزيران 2003
أ?-يمنح الحافز او المكافأة للمنتسب في اي من الحالات التالية :
1-اذا قام بعمل بطولي واظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الآخرين او حماية الاموال 0
2-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر 0
3-اذا قدم معلومة من شأنها الحفاظ على الأمن الوطني او سلامة القوات المسلحة الاردنية او احبط عمليات التسلل والتهريب 0
4-اذا قام بعمل يحقق وفراً مالياً على القوات المسلحة 0
5-اذا اظهر تميزاً على مستوى القوات المسلحة يحدد بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان بناءً على تنسيب اللجنة 0
6-اي حالة اخرى تتطلبها طبيعة العمل ومصلحته وتطويره في القوات المسلحة يقررها رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب اللجنة 0
ب- يتم تحديد نوع الحافز او المكافأة ومقدارهما بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب اللجنة 0
ج- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقاً لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط (2000) دينار ،
و (1000) دينار لمن يستحقها من الافراد والمستخدمين 0