التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4600، ص 2644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26441 حزيران 2003

أ?-يمنح الحافز او المكافأة للمنتسب في اي من الحالات التالية : 1-اذا قام بعمل بطولي واظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الآخرين او حماية الاموال 0 2-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر 0 3-اذا قدم معلومة من شأنها الحفاظ على الأمن الوطني او سلامة القوات المسلحة الاردنية او احبط عمليات التسلل والتهريب 0 4-اذا قام بعمل يحقق وفراً مالياً على القوات المسلحة 0 5-اذا اظهر تميزاً على مستوى القوات المسلحة يحدد بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان بناءً على تنسيب اللجنة 0 6-اي حالة اخرى تتطلبها طبيعة العمل ومصلحته وتطويره في القوات المسلحة يقررها رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب اللجنة 0 ب- يتم تحديد نوع الحافز او المكافأة ومقدارهما بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقاً لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط (2000) دينار ، و (1000) دينار لمن يستحقها من الافراد والمستخدمين 0

الإحالة

المادة 7 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية