التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4600، ص 2644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26441 حزيران 2003

أ- يقدم مدير شؤون الضباط ومدير شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ،الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات القيادات العسكرية المباشرة للمنتسبين من الضباط والافراد الى اللجنة. ب-تتولى اللجنة دراسة الطلبات والتوصيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها لهذه الغاية الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص والقيام بالزيارات الميدانية ودعوة مندوب عن الوحدة التي طلبت منح الحوافز او المكافآت لاتخاذ قراراتها بتحديد نوع الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما وصرفها لمستحقيها وعلى ان تخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.

الإحالة

المادة 6 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية