التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4600، ص 2644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26441 حزيران 2003

لرئيس هيئة الاركان صرف مكافآت مالية لاعضاء اللجان او الهيئات التي تشكلها القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية او لاعضاء اللجان المشكلة بموجب التشريعات النافذة المفعول في القوات المسلحة الاردنية وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموع المكافآت المالية المصروفة وفق احكام هذه المادة على (50) خمسين الف دينار من المبلغ المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية