التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4600، ص 2650
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26501 حزيران 2003

أ- يستوفى دينار واحد ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة المصروفة لاول مرة او بدلا عن اللوحة التالفة وثلاثة دنانير عن كل لوحة مفقودة. ب- يعفى من الثمن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب ورئيس المجلس القضائي والوزراء ولوحات سيارات الاعيان والنواب واعضاء المجلس القضائي ولوحات السيارات الحكومية والبلدية ولوحات (المراسم) ولوحات العبور ( الترانزيت ) وتتحمل وزارة المالية تكاليف صنع هذه اللوحات المعفاة من الثمن.

الإحالة

المادة 8 من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية