الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26501 حزيران 2003
أ- يستوفى دينار واحد ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة المصروفة لاول مرة او بدلا عن اللوحة التالفة وثلاثة دنانير
عن كل لوحة مفقودة.
ب- يعفى من الثمن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات رئيس الوزراء ورئيسي
مجلسي الاعيان والنواب ورئيس المجلس القضائي والوزراء ولوحات سيارات الاعيان والنواب واعضاء المجلس القضائي ولوحات
السيارات الحكومية والبلدية ولوحات (المراسم) ولوحات العبور ( الترانزيت ) وتتحمل وزارة المالية تكاليف صنع هذه اللوحات
المعفاة من الثمن.