نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4600، ص 2650
- نُشر
- 1 حزيران 2003
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2650)
حياة القانون
نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير غير ساري
رقم 61 لسنة 2003 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2650، نُشر في 1 حزيران 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 101 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 101 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية:- أ-لوحات سيارات القصور الملكية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع عبارة ( القصور الملكية ) باللغتين العربية والانجليزية. ب-لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها بيضاء …
المادة 3
يجوز لامانة عمان الكبرى والبلديات او الهيئات التي تقوم مقامها اصدار اللوحات المبينة تاليا مع كتابة اسم الجهة التي اصدرتها على ان تحتفظ كل جهة بسجل خاص باللوحات التي تصدرها على ان تكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء:- أ-لوحات …
المادة 4
تتولى ادارة الترخيص تنظيم او اعادة تنظيم فئات لوحات المركبات بتسلسل خاص لكل منها على ان تبقى جميع العقود المتعلقة بالمركبات والحقوق المترتبة عليها او لاصحابها والارقام المحتفظ بها وذلك وفقا للتسلسل الجديد الذي يتم تنظيمه بمقتضى هذا النظام …
المادة 5
تصنع جميع لوحات المركبات من قبل ادارة الترخيص ولا يجوز لاي جهة اخرى القيام بذلك ويتم تصنيعها بطريق الضغط النافر باستثناء اللوحات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام وتكون على الاشكال الثلاثة التالية لتتناسب مع مختلف انواع …
المادة 6
تكون المساحة التي تشغلها الارقام في اللوحة كما يلي:- أ-(72 X 32ملم) للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني باستثناء سيارات القصور الملكية. ب-(40 X 25ملم) للارقام الانجليزية في لوحات الشكل الاول باستثناء لوحات سيارات المراسم …
المادة 7
تكون المساحة التي تشغلها العبارات والكلمات والاحرف في اللوحة كما يلي:- أ-(90 X 35ملم) لكل من كلمة (الاردن) باللغتين العربية والانجليزية. ب-(50 X 35ملم) لاحرف (هـ 0 د) او (هـ0 ق) باللغة العربية و ( C. D ) او ( C. C ) باللغة …
المادة 8
أ- يستوفى دينار واحد ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة المصروفة لاول مرة او بدلا عن اللوحة التالفة وثلاثة دنانير عن كل لوحة مفقودة. ب- يعفى من الثمن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات رئيس …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.