الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26501 حزيران 2003
تكون المساحة التي تشغلها الارقام في اللوحة كما يلي:-
أ-(72 X 32ملم) للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني باستثناء سيارات القصور الملكية.
ب-(40 X 25ملم) للارقام الانجليزية في لوحات الشكل الاول باستثناء لوحات سيارات المراسم وسيــارات العبور ( الترانزيت
) وسيارات الادخال الجمركي.
ج-(50 X 30ملم) للارقام الانجليزية في لوحات الشكل الثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات المراسم وسيارات
العبور ( الترانزيت ) وسيارات الادخال الجمركي.
د-(55 X 35ملم) للارقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات
الادخال الجمركي وسيارات العبور (الترانزيت) وللوحات الدراجات الآلية ذات الشكل الثاني.
هـ- (42 X 20ملم) للارقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات
الادخال الجمركي وسيارات العبور ( الترانزيت ) ذات الشكل الاول.
و- (72 X 32ملم) للارقام الانجليزية المخصصة للوحات سيارات الهيئات الدبلوماسية ذات الشكل الاول.ز- (45 X 24ملم) لكل
من الارقام العربية والانجليزية المخصصة للمركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ح- (45 X 24ملم) لكل من الارقام العربية والانجليزية المخصصة لمركبات الادخال المؤقت لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية
الخاصة.