التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4600، ص 2650
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26501 حزيران 2003

تكون المساحة التي تشغلها الارقام في اللوحة كما يلي:- أ-(72 X 32ملم) للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني باستثناء سيارات القصور الملكية. ب-(40 X 25ملم) للارقام الانجليزية في لوحات الشكل الاول باستثناء لوحات سيارات المراسم وسيــارات العبور ( الترانزيت ) وسيارات الادخال الجمركي. ج-(50 X 30ملم) للارقام الانجليزية في لوحات الشكل الثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات المراسم وسيارات العبور ( الترانزيت ) وسيارات الادخال الجمركي. د-(55 X 35ملم) للارقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات الادخال الجمركي وسيارات العبور (الترانزيت) وللوحات الدراجات الآلية ذات الشكل الثاني. هـ- (42 X 20ملم) للارقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات الادخال الجمركي وسيارات العبور ( الترانزيت ) ذات الشكل الاول. و- (72 X 32ملم) للارقام الانجليزية المخصصة للوحات سيارات الهيئات الدبلوماسية ذات الشكل الاول.ز- (45 X 24ملم) لكل من الارقام العربية والانجليزية المخصصة للمركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ح- (45 X 24ملم) لكل من الارقام العربية والانجليزية المخصصة لمركبات الادخال المؤقت لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

الإحالة

المادة 6 من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية