التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003 رقم 70 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3411
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34111 تموز 2003

يستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:- أ- رسم جواز سفر عادي 20 ديناراً ب- رسم جواز سفر لمن هو دون سن السادسة عشرة 10 دنانير ج- رسم جواز سفر بدل تالف 40دينارا د- رسم جواز سفر مدته غير منتهية او جواز سفر غير ممتلئ الصفحات واي منهما ساري المفعول 40 دينارا هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، افراد القوات المسلحة الاردنية وافراد الامن العام المشاركين في قوات حفظ السلام الدولية حيث يستوفى عن جواز السفر الساري المفعول غير منتهي المدة او غير ممتلئ الصفحات رسم مقداره (20) ديناراً و-رسم جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً ز- رسم جواز سفر بدل فاقد لاي مرة اخرى تلي المرة الاولى 100 دينار ح- رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج اذا قدم للدائرة من غير حامله 40ديناراً ط- رسم وثيقة سفر حج 5 دنانير ي-رسم وثيقة السفر الاضطرارية 10 دنانير ك- رسم الاضافة عن كل ولد 5 دنانير ل- رسم التظهير على جواز السفر 5 دنانير م-رسم فاكس لداخل المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 5 دنانير ن- رسم فاكس لخارج المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 10 دنانير

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003 رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية