الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34111 تموز 2003
أ-يستوفى عن جوازات السفر الاردنية المؤقتة الرسوم التالية :-
1-اصدار جواز سفر 50 ديناراً
2-تجديد جواز سفر منتهي المدة 25 ديناراً
3-اصدار جواز سفر بدل تالف 50 ديناراً
4-اصدار جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً
5-اصدار جواز سفر بدل فاقد بعد المرة الاولى 100 دينار
6-تجديد جواز سفر غير منتهي المدة 50 يناراً
7-اصدار جواز سفر اذا قدم للدائرة من غير صاحبه 50 ديناراً
8-الاضافة على جواز السفر عن كل ولد 10 دنانير
ب- ويستوفى رسم مقداره خمسة عشر الف دينار عن اصدار جواز سفر عادي في الحالة الخاصة ، وفقا لنص المادة
(10) من قانون جوازات السفر ، ويعود تقدير هذه الحالة والتي يستوفى عنها هذا الرسم الى رئيس الوزراء .