التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003 رقم 70 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3411
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34111 تموز 2003

أ-يستوفى عن جوازات السفر الاردنية المؤقتة الرسوم التالية :- 1-اصدار جواز سفر 50 ديناراً 2-تجديد جواز سفر منتهي المدة 25 ديناراً 3-اصدار جواز سفر بدل تالف 50 ديناراً 4-اصدار جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً 5-اصدار جواز سفر بدل فاقد بعد المرة الاولى 100 دينار 6-تجديد جواز سفر غير منتهي المدة 50 يناراً 7-اصدار جواز سفر اذا قدم للدائرة من غير صاحبه 50 ديناراً 8-الاضافة على جواز السفر عن كل ولد 10 دنانير ب- ويستوفى رسم مقداره خمسة عشر الف دينار عن اصدار جواز سفر عادي في الحالة الخاصة ، وفقا لنص المادة (10) من قانون جوازات السفر ، ويعود تقدير هذه الحالة والتي يستوفى عنها هذا الرسم الى رئيس الوزراء .

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003 رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3411)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية