الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34111 تموز 2003
يستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:-
أ- رسم جواز سفر عادي 20 ديناراً
ب- رسم جواز سفر لمن هو دون سن السادسة عشرة 10 دنانير
ج- رسم جواز سفر بدل تالف 40دينارا
د- رسم جواز سفر مدته غير منتهية او جواز سفر غير ممتلئ الصفحات واي منهما ساري المفعول 40 دينارا
هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، افراد القوات المسلحة الاردنية وافراد الامن العام المشاركين في قوات
حفظ السلام الدولية حيث يستوفى عن جواز السفر الساري المفعول غير منتهي المدة او غير ممتلئ الصفحات رسم مقداره (20) ديناراً
و-رسم جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً
ز- رسم جواز سفر بدل فاقد لاي مرة اخرى تلي المرة الاولى 100 دينار
ح- رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج اذا قدم للدائرة من غير حامله 40ديناراً
ط- رسم وثيقة سفر حج 5 دنانير
ي-رسم وثيقة السفر الاضطرارية 10 دنانير
ك- رسم الاضافة عن كل ولد 5 دنانير
ل- رسم التظهير على جواز السفر 5 دنانير
م-رسم فاكس لداخل المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 5 دنانير
ن- رسم فاكس لخارج المملكة بناء على طلب ذي العلاقة 10 دنانير