التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3413
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34131 تموز 2003

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه. ب- للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 5 من نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3413)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية