نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4608، ص 3413
- نُشر
- 1 تموز 2003
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3413)
حياة القانون
نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار ساري
رقم 71 لسنة 2003 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3413، نُشر في 1 تموز 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المتحف الوطني لسنة 2004 رقم 11 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام المتحف الوطني لسنة 2004 رقم 11 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاثار المعمول به . الوزير: وزير السياحة والاثار. المتحف: المتحف الوطني. المجلس : مجلس امناء المتحف. الرئيس : رئيس …
المادة 3
يتولى المتحف في سبيل تحقيق اهدافه المحددة في القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ-اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه تشجيعاً للسياحة الاثرية وتعزيزاً للانتماء الوطني . ب-اقامة البرامج التعليمية لرفع سوية الوعي بالتراث …
المادة 4
أ-1- يتكون المجلس من رئيس وعضوية ما لا يزيد على اربعة عشر شخصا من ذوي الفكر والخبرة يتم تعينهم لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويتم بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته على ان …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه. ب- للمجلس دعوة من يراه …
المادة 6
أ- يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس مدير للمتحف على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على الجهاز الاداري …
المادة 7
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة اداره المتحف) برئاسة المدير وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس على ان يكون احدهم من كبار موظفي المتحف وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:- 1-متابعة تطبيق البرامج الموضوعة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- يعتبر العقار والمتحف المقام عليه بجميع انشاءاته وموجوداته ملكاً لخزينة الدولة وللمجلس استعمالها بما يلزم لتحقيق اهداف المتحف. ب- اذا حُلّ المتحف لاي سبب فينتهي حقه في استعمال العقار والمتحف المقام عليه ، وتؤول امواله غير المنقولة الى …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.