التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3413
نُشر
1 تموز 2003
المواد
11
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3413)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار ساري

رقم 71 لسنة 2003 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3413، نُشر في 1 تموز 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2004
2004بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المتحف الوطني لسنة 2004 رقم 11 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام المتحف الوطني لسنة 2004 رقم 11 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المتحف الوطني لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاثار المعمول به . الوزير: وزير السياحة والاثار. المتحف: المتحف الوطني. المجلس : مجلس امناء المتحف. الرئيس : رئيس …

المادة 3

يتولى المتحف في سبيل تحقيق اهدافه المحددة في القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ-اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه تشجيعاً للسياحة الاثرية وتعزيزاً للانتماء الوطني . ب-اقامة البرامج التعليمية لرفع سوية الوعي بالتراث …

المادة 4

أ-1- يتكون المجلس من رئيس وعضوية ما لا يزيد على اربعة عشر شخصا من ذوي الفكر والخبرة يتم تعينهم لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويتم بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته على ان …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه. ب- للمجلس دعوة من يراه …

المادة 6

أ- يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس مدير للمتحف على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على الجهاز الاداري …

المادة 7

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة اداره المتحف) برئاسة المدير وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس على ان يكون احدهم من كبار موظفي المتحف وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:- 1-متابعة تطبيق البرامج الموضوعة …

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من المدير مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها .

المادة 9

المادة9-\ يكون للمتحف موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة ، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 10

أ- يعتبر العقار والمتحف المقام عليه بجميع انشاءاته وموجوداته ملكاً لخزينة الدولة وللمجلس استعمالها بما يلزم لتحقيق اهداف المتحف. ب- اذا حُلّ المتحف لاي سبب فينتهي حقه في استعمال العقار والمتحف المقام عليه ، وتؤول امواله غير المنقولة الى …

المادة 11

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين والعاملين فيه وسائر شؤونه الادارية.

اسأل مساعدك عن نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية