التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3419
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34191 تموز 2003

تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- أ- (700) دينار عن دراسة أي طلب لاعتماد موقع تصنيع لاي مصنع للادوية او للامصال او للمطاعيم او لتركيبة حليب الرضع وللتركيبة الخاصة و للاغذية التكميلية لهم او للمستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينــــات والمعادن او للنباتات الطبية او للنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض . ب- (350) دينارا عن اعادة تقييم موقع التصنيع لاي مصنع مما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- (1000) دينــار عن دراسة طلب تسجيل الدواء الجديد او الامصال او المطاعيم. د- (400) دينار عن طلب الدراسة السريرية او دراسة اي طلب لتقييم التكافؤ او التوافر الحيوي. هـ- (100) دينار عن دراسة اي طلب لتقييم الثبات لاي دواء او دراسة الذائبية المقارنة له. و- (100) دينار عن دراسة اي طلب لتسجيل الدواء الذي له مثيل. ز- (100) دينار عن دراسة اي طلب لاجراء أي تغيير على النشرة الداخلية للدواء المسجل . ح- (50) دينارا عن دراسة اي طلب لتسجيل عبوة جديدة لدواء مسجل. ط- (100) دينار عن دراسة اي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبية الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن. ي- (25) دينارا عن دراسة اي طلب لاجازة تداول مستحضرات التجميل. ك- (25) دينارا عن دراسة اي طلب لاجازة تداول أي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض. ل- (200) دينار عن دراسة اي طلب لتجديد تسجيل الدواء. م- (100) دينار عن تقديم طلب الاعتراض على أي قرار متعلق بتسجيل الدواء او تسعيره او اجازة أي من المــواد المنصوص عليها في الفقرات (ط) و (ي) و (ك) و (ل) من هذه المادة. ن- (25) ديناراً عن دراسة اي طلب يتعلق باجراء اي تغيير على المواد الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة ، او المجازة ، لدى المؤسسة 0 س- (400) دينار عن اضافة استطباب جديد لاي دواء 0 ع- (10) دنانير عن كل صورة طبق الاصل او تعهد او مصادقة تصدر عن المؤسسة 0 ف- (20) ديناراً عن اصدار شهادة او تصريح او تقرير او سجل 0 ص- (100) دينار عن طلب اعادة تقييم الصيدليات العامة او الخاصة او مستودعات الادوية او المؤسسات غير الصيدلانية التي تم اغلاق اي منها 0

الإحالة

المادة 3 من نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية