التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3419
نُشر
1 تموز 2003
المواد
5
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3419)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة غير ساري

رقم 72 لسنة 2003 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3419، نُشر في 1 تموز 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2011
2011بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت رقم 10 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت رقم 10 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام الرسوم والمكافآت لسنة 2004 رقم 5 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 19 لسنة 20152015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والمكافآت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الدواء والصيدلة المعمول به. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المادة 3

تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- أ- (700) دينار عن دراسة أي طلب لاعتماد موقع تصنيع لاي مصنع للادوية او للامصال او للمطاعيم او لتركيبة حليب الرضع وللتركيبة الخاصة و للاغذية التكميلية لهم او للمستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينــــات …

المادة 4

أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لاحكام القانون على النحو التالي:- 1- (30) دينارا لاي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (150) دينارا في الشهر و (15) دينارا لامين السر فيها على ان لا تزيد على (75) …

المادة 5

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية