التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3548
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 354817 آب 2008

أ- يصرف لكل من يشغل وظيفة معاون قضائي (خلاف باحث شؤون قضائية) او معـاون اداري بطاقة تعريفية وزيـاً موحداً تحدد مواصفاته بتعليمات يصدرهـا الوزير لهـذه الغاية , وللوزير استثناء اي من تلك الوظائف من الـزي الموحد 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة , يتوجب على المعاون القضائي والمعاون الاداري عند قيامه بمهام وواجبات وظيفته حمل البطاقة التعريفيـــة وارتداء الزي الموحد في جميع اوقات الدوام الرسمي 0

الإحالة

المادة 7 من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية